الشريف المرتضى

84

الناصريات

المسألة العاشرة : " سؤر المشرك نجس " ( * ) . عندنا أن سؤر كل كافر - بأي ضرب من الكفر كان كافرا - نجس لا يجوز الوضوء به . وأجاز الوضوء بذلك أبو حنيفة وأصحابه ( 1 ) . وحكى الطحاوي ( 2 ) عن مالك في سؤر النصراني والمشرك أنه لا يتوضأ به ( 3 ) . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ) ( 4 ) ، وفي هذا تصريح بنجاسة أسئارهم . وروى عبد الله بن المغيرة ( 5 ) عن سعيد الأعرج ( 6 ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

--> * حكى المهدي في البحر عن الناصر أنه يقول بنجاسة الكافر في ج 1 ص 12 وذكر في الأسئار أن الخلاف في سؤر الكافر تابع للخلاف فيه ( ح ) . ( 1 ) الأصل للشيباني 1 : 78 . ( 2 ) أبو جعفر ، أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي المصري الطحاوي ، ولد سنة 239 ه‍ بطحا قرية من صعيد مصر ، كان أولا على مذهب الشافعي ثم تحول إلى مذهب الحنفية لمسألة جرت له مع خاله أبي إبراهيم إسماعيل المزني ، سمع الحديث من يونس بن عبد الأعلى ، وهارون بن سعيد الأيلي ، وإبراهيم ابن أبي داود ، وأبي بكرة بكار بن قتيبة القاضي وغيرهم ، وروى عنه ابنه علي ، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، وعبد العزيز الجوهري وآخرون ، مات سنة 321 ه‍ له من الكتب : اختلاف الفقهاء ، أحكام القرآن ، معاني الآثار ، الوصايا ، وغيرها ، أنظر : طبقات الفقهاء للشيرازي : 120 ، لسان الميزان 1 : 274 / 836 ، العبر للذهبي 2 : 11 ، الأنساب للسمعاني 4 : 53 ، مرآة الجنان 2 : 281 . ( 3 ) أنظر : المدونة الكبرى 1 : 14 . ( 4 ) سورة التوبة ، الآية : 28 . ( 5 ) أبو محمد البجلي الكوفي ، مولى جندب بن عبد الله بن سفيان ، من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام ، عده الكشي من أصحاب الاجماع ، وأكد على وثاقته النجاشي وقال : إنه لا يعدل به أحد في جلالته ودينه وورعه . أنظر : رجال الكشي : 556 / 1050 ، رجال الطوسي : 355 / 21 و 379 / 4 ، رجال النجاشي : 215 / 561 . ( 6 ) أبو عبد الله سعيد بن عبد الرحمن ( عبد الله ) الأعرج السمان التيمي مولاهم ، كوفي ، ثقة ، روى عن الإمامين أبي عبد الله ، وموسى بن جعفر عليهما السلام ، وروى عنه إسحاق بن عمار ، وعبد الله بن المغيرة ، وعلي بن النعمان ، ومحمد بن هيثم التميمي وغيرهم . أنظر : رجال العلامة : 80 / 6 ، رجال النجاشي : 181 / 477 ، معجم رجال الحديث 8 : 105 / 5099 ، تنقيح المقال 2 : 27 / 4845 .